الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - الفصل الثالث التكفين
ستر القبل. الطهارة/ تكفين الميّت
(مسألة ٢٩٩): لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير، و لا بالنجس
حتّى إذا كانت نجاسته معفوّاً عنها على الأحوط، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مُذَهَّباً، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و الظاهر أنّه لا مانع من جلد المأكول مع صدق الثوب عليه، و كذا يجوز بوبر و شعر مأكول اللحم، و أمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن، و إذا تعدّد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس و تكفينه بغيره من تلك الأنواع، فالظاهر تقديم المتنجّس و إن كان الأحوط الجمع بينهما مع إمكانه، و إذا دار الأمر بين الحرير و غير المأكول فلا يبعد التخيير مع عدم إمكان الجمع.
(مسألة ٣٠٠): لا يجوز التكفين بالمغصوب
حتّى مع الانحصار.
(مسألة ٣٠١): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً.
(مسألة ٣٠٢): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت أو من غيره،
وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل، أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً، و الأولى اختياره بعد الوضع، بل ربّما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن، و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة ٣٠٣): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصيّة،
بل الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، و كذا ما وجب من مؤنة تجهيزه و دفنه من السدر و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة الأرض، و ما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، و أُجرة الحمّال، و الحفّار و نحوها.
(مسألة ٣٠٤): كفن الزوجة على زوجها
و إن كانت صغيرة أو مجنونة، أو غير مدخول بها، و كذا المطلّقة الرجعيّة، و لا يترك الاحتياط في الناشزة و المنقطعة،