الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - و منها إطلاق الماء، و إباحته، و طهارته،
(مسألة ٢٠٩): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما، على زوجها
على الأظهر.
(مسألة ٢١٠): إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله و اغتسل و لم يستحضر النيّة تفصيلًا،
كفى ذلك في نيّة الغسل إذا كان بحيث لو سُئل ماذا تفعل؟ لأجاب بأنه يغتسل، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب بطل؛ لانتفاء النيّة.
(مسألة ٢١١): إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامي،
أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرّمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمّامي بطل غسله و إن استرضاه بعد ذلك.
(مسألة ٢١٢): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، و بعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا،
بنى على العدم، و لو علم أنّه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
(مسألة ٢١٣): إذا كان ماء الحمّام مباحاً،
لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة ٢١٤): لا يجوز الغسل في حوض المدرسة،
إلّا إذا علم أو اطمئنّ من جهة جريان العادة بذلك أو غيره بعموم الوقفيّة أو الإباحة، نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرّفات المتعارفة الكاشفة عن عموم الإذن أو الوقف جاز.
(مسألة ٢١٥): الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه
إلّا مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة ٢١٦): لبس المئزر الغصبي حال الغسل
و إن كان محرّماً في نفسه، لكنّه لا يوجب بطلان الغسل.