الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٧ - الفصل الرابع القراءة
عمداً استأنف الصلاة. و إذا قدّمها سهواً و ذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعادها أو أعاد غيرها. و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و إن ذكر بعد الركوع مضى و صحّت صلاته، و سجد سجدتي السهو على الأحوط، و كذا إن نسيهما و ذكر بعد الركوع، إلّا أنّه هنا يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرّتين، مرّة للفاتحة، و أُخرى للسورة.
(مسألة ٦١١): تجب السورة في الفريضة
و إن صارت نافلةً كالمعادة، و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السور، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحب على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد.
(مسألة ٦١٢): تسقط السورة في الفريضة عن المريض و المستعجل و الخائف
و من ضاق وقته، و غيرها من أفراد الضرورة. فيقتصر عندئذٍ على الحمد.
(مسألة ٦١٣): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال،
فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة و إن لم يتمّه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع. و أمّا إذا كان ساهياً، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة، و صحّت إن كان قد أدرك ركعة من الوقت، و إلّا فالصحة محلّ إشكال بل منع. و إن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت، و إلّا تركها و ركع و صحّت صلاته إن أدرك ركعة من الوقت.
(مسألة ٦١٤): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة.
فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة و إن لم يكن قرأ إلّا البعض و لو البسملة أو شيئا منها، سواء كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة، بل و لو لم يكن من نيّته شيء من الأمرين، و إنّما أتى بها بقصد الجزئيّة. و بدون ذلك يشكل بطلان الصلاة