الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - الفصل الرابع القراءة
(مسألة ٦٢٦): يجب الإدغام في مثل «مدّ» و «ردّ» ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة،
و لا يجب في مثل «اذهب بكتابي» و «يدرككم». ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين. و كان الأوّل ساكناً، و إن كان الإدغام أحوط.
(مسألة ٦٢٧): تجوز قراءة مالك يوم الدين و مَلِكِ يوم الدين،
و الأحوط في الصراط أن يكون بالصاد لا السين، و يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه، كفُؤاً بضمّ الفاء و بالهمزة، و كفْؤاً بسكون الفاء و بالهمزة. و كفُواً بضمّ الفاء و بالواو، و كفْواً بسكون الفاء و بالواو و إن كان الأحوط ترك الأخيرة.
(مسألة ٦٢٨): إذا لم يقف على «أحد» في قل هو اللَّه أحد، و وصله ب «اللَّه الصمد»
فالأحوط أن يقول: «أحَدُنِ اللَّهُ الصمد» بأن يكسر نون التنوين، و عليه ينبغي أن يرقّق اللّام من «اللَّه».
(مسألة ٦٢٩): إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلّى مدّة على ذلك الوجه، ثمّ تبيّن أنّه غلط
فالأحوط الإعادة أو القضاء، و إن كان الأقوى عدم الوجوب.
(مسألة ٦٣٠):
الأحوط لزوماً القراءة بإحدى القراءات السبع.
(مسألة ٦٣١): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الأُوليين من المغرب و العشاء،
و الإخفات في غير الأُوليين منهما، و كذا في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة. و أمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة، و في الظهر لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات.
(مسألة ٦٣٢): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة،
و إن كان ناسياً أو جاهلًا و لو بالحكم صحّت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال و لم يسأل، أم لا، بشرط حصول قصد القربة منه، و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.