الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١ - الفصل الرابع القراءة
(مسألة ٦٣٣): لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة،
بل يتخيّرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي، و أمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ. و أمّا في الإخفاتيّة فيجب عليهن الإخفات، و يعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
(مسألة ٦٣٤): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه،
فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهرة و إن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً، و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان.
(مسألة ٦٣٥): من لا يقدر إلّا على الملحون
و لو لتبديل بعض الحروف، و لا يمكنه التعلّم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه أن يصلّي صلاته مأموماً، و إن كان أحوط، و القادر على التعلّم إن ضاق عليه الوقت فالأحوط عليه الائتمام إن تمكّن منه، و إذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه و قرأ من سائر القرآن عوض البقيّة على الأحوط، و الأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة.
و إذا لم يعلم شيئاً منها قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بقدر حروفها، و إذا لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح و كبّر و ذكر بقدرها، و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها، و يجب تعلّم السورة أيضاً، و لكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت و إن كان أحوط.
(مسألة ٦٣٦): تجوز القراءة مع المصحف لمن لا يكون حافظاً للحمد و السورة
إن كان غير قادر على الحفظ، أمّا القادر عليه فالأحوط له الترك، كما يجوز لغير الحافظ اتّباع من يلقّنه آية فآية، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ و على الائتمام.
(مسألة ٦٣٧): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أُخرى ما لم يبلغ النصف،
هذا في غير سورتي الجحد و التوحيد، أمّا فيهما فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع فيها و لو بالبسملة. نعم، يجوز العدول