الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - الفصل الرابع القراءة
من غيرهما و لو بعد بلوغ النصف، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها أو ضيق الوقت من إتمامها، أو كان هناك مانع آخر.
(مسألة ٦٣٨): يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة،
فإنّ من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأُولى، و سورة «المنافقون» في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر فغفل و شرع في سورة أُخرى، فإنّه يجوز له العدول إلى السورتين ما لم يبلغ النصف و إن كان من سورة التوحيد و الجحد. و أمّا إذا شرع في التوحيد و الجحد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط، و الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين يوم الجمعة إلى غيرهما و إن لم يبلغ النصف.
(مسألة ٦٣٩): يتخيّر في ثالثة المغرب و أخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة و التسبيح،
و صورته «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر» و لا يترك الاحتياط بالثلاث، و الأولى إضافة الاستغفار إليها و لو بأن يقول: «اللّهم اغفر لي» سواء كان منفرداً أو مأموماً، و يجب الإخفات في الذكر و في القراءة بدله. و لا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة أيضاً.
(مسألة ٦٤٠): من لا يستطيع على التسبيح
يأتي بالممكنة منها، و إلّا أتى بالذكر المطلق، و إن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذٍ.
(مسألة ٦٤١): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر،
بل له القراءة في إحداهما، و الذكر في الأُخرى.
(مسألة ٦٤٢): إذا قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيح
فالأحوط عدم الاجتزاء به، بل الأقوى ذلك فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح و لو على وجه الارتكاز. و كذا في فرض قصد التسبيح و سبق اللسان إلى الحمد، فعليه الاستئناف له أو لبديله، و إذا كان غافلًا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به و إن كان من عادته خلافه. و إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى