مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٨ - عدم كفاية الحجر ذي الجهات الثلاث
المحل ، وفاقا لغير المحقق [١] ، بل عن المعالم الوفاق عليه [٢] ، لإطلاق الحسنة والموثّقة ، وحصول التعدّد اللازم ، وإرادة الاستيعاب منه غير معلومة.
وهل يكفي ذو الجهات الثلاث منه أم لا؟ الحق العدم ـ وفاقا للمحقق [٣] ، ووالدي وجماعة [٤] ـ للاستصحاب ، وتبادر التغاير من ثلاثة أحجار.
وخلافا للمفيد [٥] ، والقاضي [٦] ، والشهيد [٧] ، وبعض آخر [٨] ، فذهبوا إلى كفايته. لأنّ المتبادر من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات ، كما في : اضربه عشرة أسواط.
ولعدم تعقل الفرق بين اتّصال الأحجار وانفصالها. وكون المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت. وإجزائه عن واحد لو استجمر به ثلاثة فهو في حكم الثلاثة.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ثلاث مسحات ».
وإطلاق الحسنة والموثقة.
ويضعف الأول : بمنع المتبادر ، وتحققه في المثال ـ لو سلّم ـ للقرينة ، ولذا لا يتبادر ذلك في : اضرب عشرة أشخاص. ولو سلّمنا فهو مخالف للمعنى اللغوي ، فالأصل تأخره.
والثاني : بأنّ عدم تعقل الفرق لا يثبت العدم ، مع أنّ الدليل فارق.
[١] الشرائع ١ : ١٩. فإنه قد يستظهر من كلامه الاستيعاب ـ كما استفادة في المدارك ١ : ١٧٠ ـ وأما في المعتبر ١ : ١٣٠ فقد صرح بعدم لزوم الاستيعاب.
[٢] المعالم : ٤٥١.
[٣] المعتبر ١ : ١٣١ ، الشرائع ١ : ١٩.
[٤] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٧ ، والشهيد في الروضة ١ : ٨٤ ، وصاحب المدارك ١ : ١٧١.
[٥] راجع ص ٣٧٥.
[٦] المهذب ١ : ٤٠.
[٧] الذكرى : ٩ ، الدروس ١ : ٨٩ ، البيان : ٤٣.
[٨] انظر التذكرة ١ : ١٤ ، والمنتهى ١ : ٤٥.