مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٠ - عدم مطهرية الدباغ
وضعف بعض ما ذكر سندا لا يضرّ بعد انجباره بالإجماع المحقق والمحكي عن الخلاف [١] ، وفي الناصريات ، والانتصار ، والذكرى [٢] مطلقا ، وعن المختلف [٣] ، وفي المنتهى والتذكرة [٤] عمّن عدا الإسكافي [٥].
خلافا له ، وللشلمغاني [٦] من قدماء أصحابنا ، وإن كان قوله خارجا من عداد علمائنا ، لما ظهر له من المقالات المنكرة. وقد ينسب إلى الصدوق أيضا ، لما مرّ [٧] ، ويظهر من المدارك ، والمعالم [٨] ، الميل إليه. للمرسلة المتقدمة [٩].
ورواية الحسين بن زرارة : جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن والماء ، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال : « نعم » وقال : « يدبغ وينتفع به ولا يصلّى فيه » [١٠].
والرضوي : « وكذلك الجلد ، فإنّ دباغته طهارته وذكاة الجلود الميتة دباغتها » [١١].
وشيء منها لا يصلح للاستناد ، لشذوذها الموجب لخروجها عن الحجيّة ، سيّما مع المعارضة مع ما يرجّح عليها ممّا تقدّم بمخالفته للعامة ، وموافقتها لهم بتصريح الروايات كما مرّ ، وبصحّة السند ، بل بالأصل الذي هو استصحاب النجاسة ، وعلى هذا فكذلك الحكم لو لا الترجيح أيضا.
[١] الخلاف ١ : ٦٠.
[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٢ ، الانتصار ١٢ ، الذكرى : ١٦.
[٣] المختلف : ٦٤.
[٤] المنتهى ١ : ١٩١ ، التذكرة ١ : ٦٨.
[٥] نقله عنه في المختلف : ٦٤.
[٦] نسبه إليه في الذكرى : ١٦.
[٧] في ص ٣٤٧.
[٨] المدارك ٢ : ٣٨٦ ، المعالم : ٤١١.
[٩] ص ٣٤٨.
[١٠] التهذيب ٩ : ٧٨ ـ ٣٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٩٠ ـ ٣٤٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٧.
[١١] فقه الرضا (ع) : ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، البحار ٧٧ : ٢٢٦ ـ ١٥.