مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٨ - فروع في التطهير من بول الرضيع
لمخالفته الشهرة العظيمة عن الحجية خارجة. والثانية في نفسها ضعيفة ، والشهرة الجابرة لها في المورد مفقودة.
وأما الثاني : فلأنّ المساواة الكلّية من التسوية المطلقة غير ثابتة ، وإرادة التسوية في الحكم الأخير الذي هو وجوب الغسل مع الأكل ممكنة ، يعني إذا أكل.
وبهذا وسابقة مع الأصل المذكور يتمّ الحكم بالاختصاص لو نوقش في دلالة الروايات الأخيرة على وجوب الغسل في بول الأنثى.
ونسب إلى الظاهر الصدوقين [١] : التسوية ، ولكنّها عبّرا في الرسالة [٢] والهداية [٣] والفقيه [٤] بمثل ما عبّر به في الرضوي [٥] ، فما ذكرنا من الاحتمال في يجري في كلامهما أيضا بل هو في كلام الصدوق ظاهر ، لأنه قال ـ بعد حكمه بالصب في بول الغلام قبل الأكل ، والغسل بعد الأكل ـ : والغلام والجارية في هذا سواء.
فروع :
أ : صرح الفاضلان بتعليق الحكم على الأكل والطعام وعدمهما [٦].
ومنهم [٧] من علّقه على الاغتذاء بغير اللبن ، مساويا له أو زائدا عليه وعدمه ، والحلي [٨] على تجاوز الحولين وعدمه.
ونظر الأولين إلى ظاهر الروايات.
[١] مفتاح الكرامة ١ : ١٧٧.
[٢] نقله في المعتبر ١ : ٤٣٧.
[٣] الهداية : ١٥.
[٤] الفقيه ١ : ٤٠.
[٥] تقدم ص ٢٧٦.
[٦] المحقق في المعتبر ١ : ٤٣٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٧٦.
[٧] لم نعثر عليه ، نعم كثير منهم علّقوا عليه وعلى الحولين كما في جامع المقاصد ١ : ١٧٣ ، والروض : ١٦٧.
[٨] السرائر ١ : ١٨٧.