مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٢ - حكم أبوال الدواب الثلاث وأرواثها
وصحيحتي علي ، المرويتين في قرب الإسناد ، إحداهما : عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد ، أو حائطه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال : « إذا جفّ لا بأس » [١] والأخرى : ما تقدم [٢].
ورواية علي المروية في كتابه : عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها ، وروثها ، كيف يصنع؟ قال : « إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافا فلا بأس » [٣].
وحسنة محمد : عن أبوال الدواب ، والبغال ، والحمير ، فقال : « اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، وإن شككت فانضحه » [٤].
وصحيحة الحلبي : عن أبوال الخيل ، والبغال ، قال : « اغسل ما أصابك منه » [٥].
وموثّقة سماعة : عن بول السنّور ، والكلب ، والحمار ، والفرس ، قال :« كأبوال الإنسان » [٦].
وبضميمة عدم الفصل يتمّ الاستدلال بما يختص منها بالبول.
والجواب : أمّا عن عموم الأوّل : فمع منع صدق العذرة على المورد ، بتخصيصه بما مرّ.
وأمّا عن الثاني : فيه ، وبما مرّ من فساد التقريب المذكور.
[١] قرب الاسناد ٢٠٥ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٨.
[٢] ص ١٢٦.
[٣] الوسائل ٣ : ٤١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢١.
[٤] الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ـ ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٣ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٦.
[٥] التهذيب ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١١.
[٦] التهذيب ١ : ٤٢٢ ـ ١٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٧٩ ـ ٦٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٠٦ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٧.