سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - مسألة ٢٠٣ فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول في حكمها
[مسألة ٢٠٣: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول في حكمها]
(مسألة ٢٠٣): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول في حكمها (١).
(إنها لا تستقل بالطيران ...) و يعضد ذلك أيضاً ما في صحيح حريز المتقدم من حليّة الذبح للمحرم لكل ما يجوز ذبحه للمحل [١] ثمّ ان مقتضى إطلاقها حلية الأهلي و ان توحش لكن ذلك مبنيٌّ على كون العنوان مشيراً إلى الطبائع و الأنواع و لو استظهر منه النعت بلحاظ الحالة الفعلية أشكل الحال فيما توحش كما أشكلت الحرمة فيما صار أهلياً فيما كان ممتنعاً لتبدل عادته، ثمّ إن ما يقال من التعارض بين نقل الشيخ لصحيحة أبي بصير و نقل الصدوق حيث عبّر بالحصر في نقل الصدوق دون نقل الشيخ و ترجيح نقل الشيخ لقول صاحب الوسائل بعد ذكر نقل الشيخ و رواه الصدوق بإسناده لابن مسكان مثله، و لا أقل من التعارض و التساقط.
ففيه: أن نقل الكليني عن أبي بصير مطابق لنقل الصدوق و في الوافي نقل عن الصدوق بصورة الحصر و أما تعبير صاحب الوسائل بكلمة ( (مثله)) فالظاهر جرى اصطلاح صاحب الوسائل على التماثل في أصل المضمون لا التماثل في خصوصيات الألفاظ و قد تكرر منه في موارد عديدة في الوسائل.
إلّا أن الذي يوجب رفع اليد عن هذا الحصر هو ما ذكرناه ثمة.
ثمّ أنه قد علم من الفرع السابق الحكم فيما يشك في كونه أهلياً و انه مقتضى النصوص التجنب فلاحظ.
(١) و استدل عليه بما ورد في ثبوت الفداء في أكله و كسره كما في صحيح أبي
[١] أبواب كفارات الصيد ب ٤٠، ح ٦.