حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٢٧ - ١١- استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض أجزاء المركب
ثم لا يخفى أنّ عقد المسألة لما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب الارتباطي، و أمّا المركّب الاستقلالي إذا تعذّر بعض أجزائه فلا ريب في وجوب بقية أجزائه باطلاق دليلها، و لو فرض عدم إطلاق لدليلها أو الاغماض عنه يجري استصحاب وجوبها من غير إشكال، و لو شك في كونه ارتباطيا أو استقلاليا فبناء على جريان الاستصحاب في الارتباطي عند تعذّر بعض الأجزاء لا إشكال في جريان الاستصحاب هنا أيضا لدوران الأمر بين احتمالين يجري الاستصحاب على تقدير كل منهما، و أمّا بناء على عدم جريان الاستصحاب في الارتباطي يمكن إجراء استصحاب مطلق الوجوب الثابت قبل التعذّر، و الظاهر أنه من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي لتردد الوجوب المستصحب بين كونه نفسيا لاحتمال كون المركب استقلاليا و كونه غيريا لاحتمال كونه ارتباطيا، و قد مر سابقا أنه يمكن إرجاع الاستصحاب في هذا القسم إلى الاستصحاب الجزئي بأن يستصحب شخص الوجوب الذي علم وجوده سابقا [١].
تنبيه: لو علم بوجوب الغسل مثلا و تردد بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا مقدمة للصلاة ثم تعذّرت الصلاة، فالظاهر جريان استصحاب مطلق الوجوب الثابت أوّلا من باب استصحاب الكلي أو استصحاب شخص الوجوب السابق على ما مر.
قوله: لكنه ضعيف احتمالا و محتملا [٢].
أمّا ضعف الاحتمال فلبعده عن مساق كلام الفاضلين، و أمّا ضعف المحتمل
[١] أقول: هذا التقرير راجع إلى التوجيه الأول من التوجيهات الثلاثة المتقدمة، مع أنّ الكلام هنا مبني على عدم صحته فكيف يرجع إليه، فتدبّر.
[٢] فرائد الاصول ٣: ٢٨٤.