بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٠ - أدلة الأقوال
فاذا مضى من ذي الحجة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فاذا مضى من الشهر خمس».
و حسنة- كالمعتبرة- حمّاد قال: «سألت أبا عبدالله (ع) عن أهل مكة، أ يتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها، قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة، قلت: فإن مكث الشهر قال: يتمتع، قلت: من أين [يحرم]؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: من أين يهلّ بالحج؟ قال: من مكة نحواً مما يقول الناس» [١].
و صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله (ع): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت فالقاطنين بها قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة، فاذا أقاموا شهراً فإن لهم ان يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلّون بالحج؟ فقال: من مكة نحواً مما يقول الناس» [٢].
و موثق سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: «المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور الا أشهر الحج فانّ أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج، ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثمّ يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي ركعتين عند مقام ابراهيم (ع) ثمّ يخرج إلى الصفا
[١] الوسائل، باب ٩، من أبواب أقسام الحج ح ٦.
[٢] الوسائل، باب ٩، من أقسام الحج ح ٧.