بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤١ - ثانيا الروايات
وفسّرت الريبة والفتنة في باب التشبيب الذي ذكروه في المكاسب المحرمة بما يوجب ولو بعيداً تهييج القوى الشهوية من غير الحليل.
٤- واستدلوا على تلك القاعدة أيضاً مضافاً إلى ما تقدّم في باب التشبيب بموثّقة السكوني عن أبي عبد الله (ع)، قال: «سئل أمير المؤمنين (ع) عن الصبي يحجم المرأة، قال: إذا كان يحسن يصف فلا» [١].
٥- وكذا بصحيح حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع)، قال: «لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن لأزواجهن» [٢].
٦- وبما ورد من التعليل في المنع عن الخلوة بالأجنبية، حيث جاء في بعضها قوله (ع): «تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان» [٣].
وهناك روايات أخرى في أبواب مقدمات النكاح، كصحيح أو معتبرة مسمع بن أبي سيار [٤] وهكذا أبواب الأمر بالمعروف [٥]، بل قد ورد من الأحكام ما يشير إلى بيان العزلة بين الطرفين ولو من بعد، كما في كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان كما في موثّقة السكوني [٦]،
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح، ب ١٣٠، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح، باب ٨، ح ٦.
[٣] المصدر، أبواب أحكام الإجارة، باب ٣١.
[٤] المصدر، أبواب مقدمات النكاح، باب ٩٩.
[٥] المصدر، أبواب الأمر بالمعروف، ب ٣٨، ح ٢٢.
[٦] المصدر أبواب مقدمات النكاح باب ١٤٥ ح ١.