بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - المبحث الثالث تنبيهات
رضاهم فيما يباع من المال المشترك بينهم وبين الصغار.
ومنها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعُقَد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلابأس [١].
وتقريب الدلالة ان اشتراطه (ع) لتقسيم التركة وتعيين حصص الصغار بوجود رجل ثقة مع عدم الاكتفاء بالاخوة الكبار دال على عدم استقلالهم بالولاية على الصغار.
وصحيحة ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولاداً صغاراً وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم، قلت: فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال: لابأس بذلك اذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر لهم فيما يصلحهم [٢].
وتقريب الدلالة ان تعبيره (ع) عن الولي على الصغار ب-
(القيم لهم الناظر)
بدل من التعبير بالقريب وذو الرحم مع ان الراوي قد ذكر القرابة بينه وبين الصغار يوميء بقوة ان الولي على الصغار بعد الاب والجد هو
[١] أبواب الوصايا، باب ٨٨ ح ٢.
[٢] أبواب الوصايا، باب ٨٨ ح ١.