بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - المبحث الثالث تنبيهات
فقد جاز [١].
هذا وقد مرّ حكاية المسالك عن الأكثر أنَّهم حملوا الاخ على كونه وكيلا أو وصيا وهو يعطي ان هناك جماعة في مقابل الأكثر قد ذهبوا الى ولاية الأخ وان لم يكن وصيا ولاوكيلا، والحمل المزبور خلاف الظاهر لان الوكيل المفوض قد ذكر في القسم الرابع، والوصي قد ذكر كقسم ثالث، والظاهر من الأخ كقسم رابع المقابلة معهما، لا من عطف العام على الخاص.
بل قد يستظهر من عنوان الاخ ارادة الرحم القيّم كما ان في عنوان الاب يراد منه اب الاب أيضاً، وكما يظهر من موضوع الرواية ان المرأة المأخوذة في الرواية اعم من كونها صغيرة أو بالغة رشيدة، والظاهر من الاقسام الثلاثة الاولى وهو الاب والاخ والوصي هو في الصغيرة والقسم الرابع وهو الوكيل المفوض هو في الكبيرة.
ومنه يظهر ضعف حمل الشيخ لعنوان الاخ على ما لو كان موكلا، ويظهر من هذه الروايات أيضاً، ان الوصي اذا شملت وصيته للنكاح فينفذ تزويجه للصغير مع المصلحة.
الطوائف النافية:
مايستدل لمنع ثبوت ولاية ذوي الأرحام بجملة من الروايات أيضاً:
١- مصححة محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي
[١] نفس المصدر.