بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٦ - حكم خروج الزوجة من البيت
وصحيح عبدالرحمان بن أبي عبدالله [١]، وصحيح معاوية بن عمار [٢].
وفي موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها احجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك قال: نعم ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا [٣].
وفي طريق الصدوق تقول لزوجها (احجني مرة اخرى) نعم في مقابل هذه الروايات قد يستدل بما ينافيها في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع) ان اباه حدثه ان أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله (ص) فتزوجها بعد علي (ع) المغيرة بن نوفل أنها وجعت وجعا شديداً حتى اعتقل لسانها، فاتاها الحسن والحسين وهي لاتستطيع الكلام، فجعل يقولان- والمغيرة كاره لما يقولان-: اعتقت فلان واهله؟ فتشير برأسها: ان نعم، وكذا وكذا، فتشير برأسها: نعم أم لا، قلت: فاجازا ذلك لها؟ قالا: نعم [٤].
وهذه الطائفة رغم اختلاف الاقوال بين الأصحاب فيها من أنّ مفادها هل هو شرطية اذن الزوج في هذه الأبواب الخمسة أو مانعية منعه ورفضه، أو ان له خيار الفسخ، أو انّ كراهة الزوج وممانعته يوجب
[١] أبواب وجوب الحج، باب ٥٩ ح ٤ و ٥.
[٢] أبواب وجوب الحج، باب ٥٨ ح ٤.
[٣] أبواب وجوب الحج، باب ٥٩ ح ٢.
[٤] أبواب العتق، باب ٤٤ ح ١ وأبواب الوصايا باب ٤٩ ح ١.