بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٣ - حكم خروج الزوجة من البيت
وأمّا الروايات فهي على طوائف:
الطائفة الاولى: الدالة على انّ احق الناس بالمرأة هو زوجها أي أنّه ولي لها، وانّه اولى بها من أبيها، كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: «سألته عن المرأة تموت، من احق ان يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج احق من الاب والاخ والولد؟ قال: نعم» [١]. ومثلها رواية اسحاق ابن عمار» [٢].
ومنها ما مفاده مصرح بالامر بطاعتها له كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «جاءت امرأة الى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة، فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه ... قالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقاً على الرجل قال: والده، قالت: من أعظم الناس حقاً على المرأة، قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق قال: لا ولا من كل مائة واحدة، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق نبياً لايملك رقبتي رجل أبداً» [٣] والذيل مناسب للطائفة الاولى.
وفي صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: «اذا صلّت المرأة خمساً وصامت شهراً (وحجّت بيت ربها) واطاعت زوجها وعرفت حق علي (ع) فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت» [٤].
[١] أبواب صلاة الجنازة، باب ٢٤ ح ١.
[٢] أبواب الجنازة، باب ٢٤ ح ٣.
[٣] أبواب مقدمات النكاح، الباب ٧٩ ح ١.
[٤] أبواب مقدمات النكاح، الباب ٧٩ ح ٤، الكافي: ج ٥ ص ٥٥٥.