بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - الطائفة الثانية
ثانياً: الاستدلال بالروايات:
وهي على طوائف:
الطائفة الأولى:
ففي مصحح الحسن بن زياد عن أبي عبدالله (ع) في حديث قال: سألت عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما احب اليه من الاخرى له أن يفضلها بشيء، قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لانّ له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء- الى أن قال- وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعاً.
ومثله أو قريب منه صحيح محمد بن مسلم، وصحيح الحلبي [١].
الطائفة الثانية:
وموثق زرارة قال: قال سئل أبو جعفر (ع) عن المهارية (النهارية) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوماً ومن النفقة كذا وكذا، قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه اذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً، أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شىء من نفقتها أو قسمتها فإنّجائر لابأس به [٢].
ومفاد الطائفة الاولى قد يقال ان القدر المتيقن من دلالتها على
[١] أبواب القسم باب ١ ح ١ وح ٢.
[٢] أبواب القسم باب ٦ ح ١ والكافي: ج ٥ ص ٤٠٣ ح ٤.