بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - الجهة الثالثة عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة
الجهة الثالثة: عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة
ويدل عليه:
أولًا: ما مضى من الروايات.
ثانياً: النصوص الخاصة الواردة في حق الإنفاق وبهذه النصوص يتعزز ثبوت القاعدة التي التزم بها جملة من أعلام عصرنا كالسيد الكلبايكاني وسيدنا الأستاذ السيد محمد الروحاني وغيرهما، من عموم حق المرافعة للزوجة بالطلاق أو العشرة بالمعروف في كلّ ما للمرأة من حق العشرة لا خصوص ما إذا امتنع عن الإنفاق.
ثالثاً: جملة الآيات والروايات الواردة في باب الإيلاء.
رابعاً: جملة من الآيات والروايات الواردة في باب الظهار.
خامساً: ما ورد في العيوب، كما في العيب المستجد بعد الوطي، كما سيأتي استعراضها، الدالة على أن موضوع الإجبار على الطلاق أو على أداء الحقوق لا يختص بحق النفقة، وإنما يعم بقية حقوقها الأصلية، كالوطي.
سادساً: إن العموم في حقوق المرأة مطابق للآيات القرآنية كقوله تعالى: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [١] وقوله: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [٢] وقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
[١] وسائل الشيعة، أبواب النفقات، الباب الأوَّل.
[٢] البقرة: ٢٢٩.