مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤٨ - مسألة ١٣ إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
(الثالث) احتمال ان يكون الواجب أولا في العشرين اربع شياه و في السبع ستة أجزاء من ستة و عشرين جزء من بنت مخاض ثم يجب في المجموع بنت مخاض و لكن بالتوزيع بان يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزء من بنت مخاض و إذا تم حول الست وجب ستة أجزاء منها، و هذا الاحتمال مبنى على توزيع الفريضة على اجزاء النصاب بالإضافة الى كل جزء قد تم حوله و قد ظهر بطلانه مما ذكرناه في الاحتمال الثاني حيث ان فعلية حكم العشرين عند انقضاء حوله يمنع عن تأثير انتهاء حول الست الزائد في فعلية حكمه بمنعه عن تحقق ملاكه فلا محيص الا عن سقوط حكمه بسقوط ملاكه كما هو واضح.
(الرابع) احتمال ان يكون الواجب إذا تم حول العشرين اربع شياه، و إذا تم حول الست بنت مخاض الا ما وقع بإزائه من الأربع شياه في الجزء من الحول الأول الذي ملك فيه الثاني مثلا إذا ملك الست في منتصف الحول فالعشرون في النصف الأول من الحول أربعة نصب، و في النصف الثاني جزء من النصاب السادس فإذا تم الحول الأول ادى اربع شياه فإذا تم حول الست ظهر أن نصف الأربع شياه للنصف الأربعة و النصف الأخر للنصاب السادس فهو بإزاء نصف ما يتوزع عليها من اجزاء بنت مخاض فشاتان بإزاء عشرين جزء من ستة و عشرين جزء من بنت مخاض هذا، و لا يخفى سقوط هذا الاحتمال أيضا بما ذكرناه من تدريجية المتزاحمين و ان فعلية حكم العشرين عند انتهاء حوله لا يزاحم مع فعلية حكم الست في العشرين عند انتهاء حوله بل عند انتهاء حول العشرين يصير حكم فريضته فعليا من دون مزاحم، و يمنع عن فعلية حكم الست و العشرين عند انتهاء حوله، فالقول بان عند تمام حول الست يظهر ان نصف اربع شياه للنصاب السادس باطل و ان الحق انه لا حكم للنصاب السادس ما لم ينته حول العشرين، و قد ظهر سقوط الاحتمالين الأخيرين من الاحتمالات الأربع و ان الأمر يدور بين أحد الأولين، اما احتمال ان يكون لكل من الملك السابق و الجديد حول بانفراده، و اما احتمال إخراج فريضة الملك الأول عند انقضاء حوله ثم استيناف حول