مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤١ - مسألة ١٢ لو كان مالكا للنصاب لا أزيد
الذي يساوي قيمته حسب الفرض مع قيمة خمس شياه فإذا خرج في الحول الثاني قيمة خمس شياه من النصاب التي كانت تساوى مع الجزء الباقي عن الواحدة بعد إخراج قيمة بنت مخاض منها يبقى في الحول الثالث خمس و عشرون كاملا فيجب فيه أيضا خمس شياه، فإطلاق القول بوجوب اربع شياه في الحول الثالث مقيد بغير هذه الصورة، و ان كانت القيمة أي قيمة احاد ما في النصاب ناقصة عن قيمة بنت المخاض فإذا أخرج قيمة بنت المخاض عن النصاب اعنى ست و عشرين في الحول الأول ينقص في الحول الثاني عن خمس و عشرين بقدر زيادة قيمة بنت المخاض عن قيمة احاد ما في النصاب فلا يتم له في الحول الثاني خمس و عشرون كاملا فيجب فيه أقل من خمس شياه، فيقيد إطلاق القول بوجوب خمس شياه في الحول الثاني بغير هذه الصورة انتهى مع زيادة شرح في مراده (قده)، و يرد عليه اما أولا فبان في صورة اشتمال النصاب على بنت مخاض أو تساوى قيمة الجميع مع قيمة بنت مخاض يمكن ان يفرض صورة يبقى في الحول الثالث خمس و عشرون كاملا لكي يجب فيه خمس شياه، و ذلك لمكان كون الواجب من الفريضة هو الوسط من بنت مخاض لا الفرد الا على و لا الأدنى منها، فإذا كانت احاد النصاب كلها بنت مخاض مثلا و كانت قيمة كل واحدة منها أعلى يكون الواجب إخراج ما يساوي القيمة الوسطى منها، و حينئذ يمكن ان يبقى من جزء من النصاب شيئا يساوى قيمته مع قيمة خمس شياه، و بعد وجوب إخراج خمس شياه للسنة الثانية يبقى خمس و عشرون في السنة الثالثة كاملا من غير نقصان، فحصر التقييد بصورة عدم اشتمال النصاب على بنت مخاض و عدم مطابقة قيمة احاد ما في النصاب مع قيمة بنت مخاض لا وجه له، اما ثانيا فبان ما فرض في صورة نقصان قيمة ما في احاد النصاب عن قيمة بنت مخاض حتى يكون الواجب في هذه الصورة أزيد من واحدة من احاد النصاب بان كان احاد ما في النصاب كلها ذكورا مثلا و كان قيمة كل واحدة منها انقص من قيمة الوسطى من بنت مخاض فرض نادر يمكن دعوى القطع بخروجه عن إطلاق أدلة الزكاة، لأن المنساق منها بعد التدبر التام هو ان الشارع أوجب على من