مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤١٦ - مسألة ٨ لا فرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه
الفريضة منها شاة واحدة، فعلى الإشاعة يكون جزء من أربعين جزء من كل شاة للمستحق، فيصير سهم المستحق من عشرين السليمة عشرون جزء و من المريضة كذلك، و طريق التقسيط بأحد نحوين أحدهما ان يقوم كل واحدة من الصحيحة و المريضة فيجمع بينهما ثم يؤتى بشاة سليمة قيمتها نصف مجموع القيمتين، فإذا كانت السليمة عشرون و المريضة عشر يخرج شاة سليمة قيمتها خمسة عشر نصف الثلاثين التي قيمة مجموع الصحيحة و المريضة، و ثانيهما ان يقوم مجموع الأربعين من السليمة و المريضة فيخرج شاة سليمة قيمتها ربع العشر من قيمة المجموع، قال في المسالك و هذا الطريق أسهل من الأول، و إذا كانت بنت لبون صحيحة في ستة و ثلاثين مرضى يخرج بنت لبون صحيحة قيمتها جزء من ستة و ثلاثين جزء من صحيحة و خمسة و ثلاثين جزء من مريضة، لأن القدر المخرج حينئذ جزء من ستة و ثلاثين جزء من كل إبل من النصاب، و إذا كانت واحدة منها سليمة و الباقي مريضة يكون جزء من ستة و ثلاثين جزء من السليمة و خمسة و ثلاثين جزء من المريضة للمستحق فيخرج بنت لبون حينئذ قيمتها تعادل قيمة جزء من ستة و ثلاثين جزء من السليمة و خمسة و ثلاثين جزء من المريضة، اما إخراج بنت اللبون فلأنها فريضة هذا النصاب أعني ستة و ثلاثين من النصاب، اما كون قيمتها متقدرا بالقدر المذكور فلان لهم الزكاة من النصاب يصير كذلك. و: من إطلاق قوله عليه السّلام في كل أربعين شاة شاة و في ستة و عشرين من الإبل بنت مخاض و في ستة و ثلاثين منها بنت لبون فإن إطلاقه يشمل ما إذا كان النصاب مشتملة على السليمة و المريضة، فإذا كانت الفريضة في النصاب متعددا و كانت صحيحة و سليمة بأن كانت في ستة و ثلاثين من الإبل بنتي لبون إحداهما سليمة و الأخرى مريضة يجتزى بإخراج كل واحدة منهما من السليمة و المريضة فينتج حينئذ تخيير المالك في إخراج أيهما يريد، لكن الوجه الأخير أعني تخيير المالك بين إخراج السليمة و المريضة كأنه لم يذهب إليه أحد، و في الجواهر يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فيدور الأمر بين احد الوجهين الأولين، و ذهب صاحب المدارك إلى الأول حيث قال متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة لإطلاق النهي عن إخراجها