مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٦١ - مسألة ١ في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون
ففي المأتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة منهما
و هذا مورد الاتفاق و محل وفاق الأقوال.
و في المأة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين
بالاحتياط اللازم كما انه يجب اختياره على القولين الأخيرين لكنه مخير في اختيار الأربعين على القول الأول المختار عندنا، و ان كان الاحتياط باختيار الخمسين لا ينبغي تركه، و كذا
في المأتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين
لانطباقه عليه دون خمسين.
و في المائتين و ستين يكون الخمسون أقل عفوا
فيجوز اختياره كما يجوز اختيار الأربعين على القول الأول، و يتعين تطبيقه عليهما معا بعد خمسينين و اربع اربعينات فيعطى حقتين و اربع بنات لبون على القولين الأخيرين، لكن ظاهر المتن هو الأخذ بأقلهما عفوا على القولين الأخيرين، و لا وجه له بعد مطابقته معهما مجتمعا، و كذا قوله (قده)
و في المأة و أربعين يكون الأربعون أقل عفوا
فان المتعين فيه أيضا على القولين الأخيرين هو العد بهما لا تعين العد بالأربعين الذي أقل عفوا من العد بالخمسين كما لا يخفى، و هذا غاية ما تيسر لنا تحريره في هذا المقام العويص و للّه الحمد. الأمر الثاني ما قاله مصنف (قده)
[مسألة ١ في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون]
مسألة ١ في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون بل لا يبعد اجزائه عنها اختيار أيضا و إذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء.