مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ٦ ثبوت الخيار للبائع و نحوه
و شك في تقدم زمان حدوث الجنون و تأخره للجهل به، و الحكم فيها هو وجوب الزكاة لأصالة تأخر حدوث الجنون الثانية- ما إذا علم زمان حدوث الجنون و شك في تقدم زمان التعلق عليه، أو تأخره عنه للجهل به، و الحكم فيها عدم الوجوب لأصالة تأخر زمان التعلق. الثالثة- ما لو جهل التاريخان و الحكم فيها أيضا هو العدم، لعدم إحراز كون التعلق في حال العقل اما لتعارض الأصلين، أو لعدم جريانهما في حد نفسه. (الثالث) ان يكون الشك في كون التعلق حين العقل مع الجهل بالحالة السابقة فلا يدرى بأنها العقل أو الجنون، و الحكم فيه أيضا هو عدم الوجوب لعدم إحراز شرطه الذي عبارة عن كون التعلق في حال العقل، فيرجع الى أصالة البراءة عن الوجوب.
[مسألة ٦ ثبوت الخيار للبائع و نحوه]
مسألة ٦ ثبوت الخيار للبائع و نحوه.
كالأجنبي إذا جعل له الخيار بالشرط.
لا يمنع من تعلق الزكاة.
على المبيع المنتقل إلى المشتري بالعقد، بناء على ما هو التحقيق من تحقق النقل و الانتقال بالعقد لا من حين انقضاء زمان الخيار.
إذا كان المبيع باقيا في ملك المشتري.
في تمام الحول.
اعلم ان الخيار اما يكون للمشترى فقط كما في خيار الحيوان فيما إذا كان المبيع حيوانا فقط، و اما يكون للبائع، أو لكليهما، فان كان للمشترى فقط فهو لا يمنع من التصرف في المبيع، لان ذا الخيار غير ممنوع عنه قطعا، و انما الكلام في صحة تصرف من عليه الخيار فحينئذ وجوب زكاة المبيع عليه في زمان خياره و عدمه مترتبان على القول بتحقق الملك بالعقد أو توقفه على انقضاء زمان الخيار،