مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٣٤ - السادس ان يكون في المسجد الجامع
كصحيح الحلبي المروي في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفا.
و موثق ابن سنان المروي في الفقيه عن الصادق عليه السّلام قال: لا يصلح العكوف في غيرها (يعنى غير مكة) الا ان يكون في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم أو في مسجد من مساجد الجماعة.
و خبر يحي بن العلاء الرازي عن الصادق عليه السّلام قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
و خبر عمر بن يزيد المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة، و لا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكة، بناء على ان يكون المراد بالإمام العدل الامام العدل المقابل لإمام المخالف كما كان هو الغالب في مساجد البغداد، لا الامام المعصوم بقرينة ما فيه من نفى الباس عن الاعتكاف في المساجد المذكورة في ذيله، إذ لو كان المراد من قوله: امام عدل هو ذلك لا نحصر صحة الاعتكاف في المساجد التي ينفى عنها الباس فلا معنى حينئذ لنفي البأس عنها بعد الحكم باعتبار كون المسجد مما صلى فيه المعصوم مع كون هذه المساجد المذكورة مما صلى فيه المعصوم كما لا يخفى.
و خبر ابى الصلاح الكناني المروي عن الصادق عليه السّلام قال ان عليا كان يقول:
لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم، أو في مسجد جامع جماعة.
و منها اعتبار كونه مسجدا يصلى فيه صلاة الجمعة بالجماعة، و هو المحكي عن