تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٤
المصدود يتحلل بالهدي ونية التحلل............................................ ٣٨٧
قول ابن إدريس باختصاص الهدي بالمحصور لا المصدود........................... ٣٨٧
فيما لو نوى التحلل قبل الهدي................................................ ٣٨٨
لا بدل لهدي التحلل........................................................ ٣٨٨
فيما لو عجز عن الهدي وثمنه................................................. ٣٨٨
فيما إذا ذبح المصدود فهل يجب عليه الحلق أو التقصير أم لا؟...................... ٣٨٩
فيما لو كان المصدود قد ساق هديا في إحرامه قبل الصد ثم صد................... ٣٩٠
عدم اختصاص مكان ولا زمان لنحر الهدي وذبحه بالنسبة إلى المصدود.............. ٣٩٠
فيما لو صد عن مكة قبل الموقفين أو عنهما..................................... ٣٩١
فيما لو منع عن أحد الموقفين................................................. ٣٩١
فيما لو منع بعد الوقوف بالموقفين عن العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها ....... ٣٩١
فيما لو صد بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي..................... ٣٩٢
فيما لو تمكن من المبيت وصد عن الموقفين أو عن أحدهما......................... ٣٩٢
فيما لو طاف وسعى للقدوم ثم صد حتى فاته الحج............................... ٣٩٢
وجوب قضاء الحج الواجب الفائت بالصد في العام القابل......................... ٣٩٣
عدم الفرق في التحلل بين الصد العام والصد الخاص وتعريفهما.................... ٣٩٤
حكم المحبوس بدين......................................................... ٣٩٤
فيما لو كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من الحج........... ٣٩٤
فيما لو أحرم العبد مطلقا أو الزوجة تطوعا بغير إذن السيد والزوج................. ٣٩٤
جواز التحلل من إحرام العمرة................................................ ٣٩٥
استحباب تأخير الإحلال للمصدود............................................ ٣٩٥
فيما لو خشي فوات الحج بعد زوال العذر قبل تحلله............................. ٣٩٥
فيما لو فات الحج ثم زال الصد بعده........................................... ٣٩٥
فيما لو غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج........................... ٣٩٥
فيما لو أفسد حجه فصد..................................................... ٣٩٥
فيما إذا انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء أو يضيق الوقت له.......... ٣٩٥