تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤ - جواز تقديم الطواف والسعي على المضي إلى عرفات لضرورة وغيرها للقارن والمفرد
الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج [١] إلى منى » [٢].
وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر لا مع الاختيار ، لأنّ الحسن بن علي روى عن أبيه عن الكاظم ٧ ، قال : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لمن خاف أن لا يتهيّأ [٣] له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع البيت ثم يمرّ كما هو [٤] من منى إذا كان خائفا » [٥].
وسيأتي تمام ذلك إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ : يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضيّ إلى عرفات لضرورة وغيرها [٦] ، لأنّ حماد بن عثمان روى ـ في الصحيح ـ قال : سألت الصادق ٧ عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال : « هو والله سواء عجّله أو أخّره » [٧].
وسأل إسحاق بن عمّار الكاظم ٧ : عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شيء؟ قال : « لا » [٨].
قال الشيخ [٩] : ويجدّدان التلبية لو قدّما الطواف ، ليبقيا على إحرامهما ، ولو لم يجدّداها ، انقلبت الحجّة عمرة.
[١] في التهذيبين : يخرجوا.
[٢] الكافي ٤ : ٤٥٨ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣١ ـ ٤٣١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٧٩٥.
[٣] في المصدر : « لمن خاف أمرا لا يتهيّأ .. ».
[٤] في النسخ الخطية والحجرية : « كما مرّ » وما أثبتناه من المصدر.
[٥] التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٢٣١ ـ ٧٩٨.
[٦] النهاية : ٢٤١ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٩.
[٧] الكافي ٤ : ٤٥٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥ ـ ١٣٥ ، و ١٣٢ ـ ٤٣٤.
[٨] الفقيه ٢ : ٢٤٤ ـ ١١٦٩.
[٩] انظر : التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١.