تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥ - ما يستحب فعله عند الإحرام بالحج
رسول الله ٦ ، فلمّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير » [٢].
وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة وبدعة وتعذيب للحيوان ، ولم يعرف تقليد الغنم [٣].
وهو مدفوع بما تقدّم [٤].
وبما رواه العامّة عن جابر الأنصاري قال : كان هدايا رسول الله ٦ غنما مقلّدة [٥].
وعن عائشة أنّ رسول الله ٦ أهدى غنما مقلّدة [٦].
مسألة ٤٤٢ : إذا قصّر المتمتّع من عمرته ، أحرم للحجّ من مكّة ، وفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات من أخذ الشارب وقلم الأظفار والاغتسال وغير ذلك ، لأنّه أحد الإحرامين ، فاستحبّ فيه ما استحبّ في الآخر.
[١] صحيح البخاري ٢ : ٢٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ ـ ١٧٥٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٧٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣١.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣٠.
[٣] المجموع ٨ : ٣٥٨ ، صحيح مسلم بشرح النووي هامش إرشاد الساري ٥ : ٣٦٤ ، معالم السنن ـ للخطابي ـ ٢ : ٢٩١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٩ ، المسألة ٣٣٧ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.
[٤] تقدّم آنفا.
[٥] أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٤٠ ذيل المسألة ٣٣٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.
[٦] سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ ـ ١٧٥٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٤٠ ذيل المسألة ٣٣٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩.