تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨ - فيما لو نتف إبطيه جميعا أو واحدة منهما
وفي رواية أخرى لنا ـ وهو قول بعض علمائنا [١] ، والحسن وعكرمة والثوري وأصحاب الرأي [٢] ـ أنّ الصدقة على عشرة مساكين ، لقول الصادق ٧ : « والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام » [٣].
والرواية مرسلة [٤].
ولا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية وإن اختلف مقدارها على ما يأتي ، وبه قال الشافعي [٥].
وقالت الظاهرية : لا فدية في شعر غير الرأس [٦] ، لقوله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ) [٧].
وهو يدلّ بمفهوم اللقب ولا حجّة فيه ، والقياس يدلّ عليه ، وهو من أصول الأدلّة عندهم ، فإنّ إزالة شعر الرأس وشعر غيره اشتركا في الترفّه.
مسألة ٣٩٤ : لو نتف إبطيه جميعا ، وجب عليه دم شاة ، وفي نتف الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، لأنّ الدم في الرأس إنّما يجب بحلقه أو بما يسمّى حلق الرأس ، وهو غالبا مساو للإبطين.
ولقول الباقر ٧ : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » [٨].
[١] المحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٩٦.
[٢] المغني ٣ : ٥٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، المحلّى ٧ : ٢١٢ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٨٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ـ ١١٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٥٧.
[٤] كذا ، والحديث مسند ، وانظر منتهى المطلب ٢ : ٨١٥.
[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٤ ، المجموع ٧ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣.
[٦] الحاوي الكبير ٤ : ١١٥ ، المجموع ٧ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٣.
[٧] البقرة : ١٩٦.
[٨] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٤ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٢.