تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣ - فروع
ونمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع ، ولا عبرة به مع النصّ.
وقال محمّد : إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما ، وجب الدم ، لأنّه ربع وزيادة ، فأشبه قصّ يد واحدة أو رجل واحدة [١].
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل.
فروع :
أ ـ الكفّارة تجب على كلّ من قلّم متعمّدا ، ولا شيء على الناسي ولا الجاهل عند علمائنا ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد [٢] ـ لما تقدّم.
ولقول الصادق ٧ : « وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك ولا عمرتك إلاّ الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد » [٣] الحديث.
ب ـ لو قصّ بعض الظفر ، وجب عليه ما يجب في جميعه.
ج ـ لو قصّ أظفار يديه ورجليه معا ، فإن اتّحد المجلس ، وجب دم واحد ، وإن كان في مجلسين ، وجب دمان.
روى أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قلت له : فإن قلّم أظافير رجليه ويديه جميعا ، قال : « إن كان فعل ذلك في مجلس واحد ، فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين ، فعليه دمان » [٤].
[١] بدائع الصنائع ٢ : ١٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٧٦.
[٢] الشرح الكبير ٣ : ٣٥٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٨.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٣٢ ـ ١١٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٤ ـ ٦٥١.