تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠ - ورود رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات
وقال الشافعي : أوّل وقته من نصف ليلة النحر [١].
ولنا : أنّه نسك في الحجّ ، فكان آخره محدودا ، كالوقوف والرمي.
وسأل معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ الصادق ٧ : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسّع عليهما » [٢].
ولو أخّر المتمتّع زيارة البيت عن اليوم الثاني من يوم النحر ، أثم ولا كفّارة عليه ، وكان طوافه صحيحا.
أمّا القارن والمفرد : فيجوز لهما تأخير طواف الزيارة والسعي إلى آخر ذي الحجّة ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم ٧ : عن زيارة البيت تؤخّر إلى اليوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره » [٣].
وفي رواية أخرى : « موسّع للمفرد أن يؤخّره » [٤].
إذا عرفت هذا ، فقد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات ـ وبه قال الشافعي [٥] ـ لما رواه العامّة عن النبي ٦ ، قال : ( من قدّم شيئا قبل شيء فلا حرج ) [٦].
ومن طريق الخاصّة : رواية يحيى الأزرق [٧] أنّه سأل أبا الحسن ٧ :
[١] الحاوي الكبير ٤ : ١٩٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٢٠ و ٢٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٦.
[٣] التهذيب ٥ : ٢٥٠ ـ ٨٤٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٣.
[٤] الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٢٥٢ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧.
[٥] المغني ٣ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٢.
[٦] أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤٨١ ، والشرح الكبير ٣ : ٤٧٢ نقلا عن سعيد في سننه.
[٧] في المصدر : صفوان بن يحيى الأزرق.