تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨ - فيما لو طاف ثمانية عمدا أو سهوا
عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل : أن يشكّ بين الستّة والسبعة أو الخمسة والستّة ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ، لأنّ الزيادة والنقصان محظوران.
ولرواية معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ : في رجل لم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : « يستقبل » [١].
وسأل حنّان بن سدير الصادق ٧ : في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة وقال : طفت ثلاثة ، فقال الصادق ٧ : « أيّ الطوافين : طواف نافلة أو طواف فريضة؟ » ثم قال : « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث فإنّه يجوز له » [٢].
ويجوز البناء على الأكثر في النافلة ، لما رواه رفاعة عن الصادق ٧ أنّه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : « طواف نافلة أو فريضة؟ » قال : أجبني فيهما ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » [٣].
ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف ، كالصلاة ، لأنّ سعيد الأعرج سأل الصادق ٧ : عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال : « نعم » [٤].
مسألة ٤٨٢ : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو طاف ثمانية ، أعاد ، ولو كان سهوا ، استحبّ له أن يتمّم أربعة عشر
[١] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٧.
[٢] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٤١٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١١١ ـ ٣٦٠.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٦.
[٤] الكافي ٤ : ٤٢٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٥ ـ ١٢٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤٠.