تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٣ - فيما لو رمى السابقة بأربع فما زاد ثم رمى ما بعدها سهوا أو عمدا
ومن طريق الخاصّة : رواية عبد الأعلى عن الصادق ٧ ، قال : قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة ، قال : « يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار » [١].
وقال أحمد في الرواية الثانية : يجوز أن ينقص حصاة أو حصاتين لا أزيد [٢] ـ وبه قال مجاهد وإسحاق [٣] ـ لما رواه ابن أبي نجيح ، قال : سئل طاوس عن رجل ترك حصاة ، قال : يتصدّق بتمرة أو لقمة ، فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال : إنّ أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعد ، قال سعد : رجعنا من الحجّة مع رسول الله ٦ بعضنا يقول : رميت بست ، وبعضنا يقول : رميت بسبع ، فلم يعب ذلك بعضنا على بعض [٤].
ولا حجّة فيه ، لجواز أن يكون الترك لسهو ، وحكاية الحال لا عموم لها.
مسألة ٦٨٢ : قد بيّنّا وجوب الترتيب في رمي الجمار ، فلو رمى الاولى بأقلّ من أربع حصيات ثم رمي الثانية والثالثة ، لم يحصل الترتيب ، سواء كان عمدا أو سهواً.
وكذا لو رمى الاولى بسبع ثم رمى الثانية بثلاث ثم أكمل الثالثة ، فيجب أن يكمل الناقصة ثم يعيد على الأخرى.
ولو رمى السابقة بأربع فما زاد ثم رمى ما بعدها سهوا ، حصل له الترتيب ، ووجب عليه إكمال ما نسيه في السابقة.
[١] الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٦.
[٢] المغني ٣ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٨.
[٣] المغني ٣ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٨.
[٤] المغني ٣ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٨٩ ، وانظر سنن النسائي ٥ : ٢٧٥.