تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥ - فيما يجب بقطع الشجرة الكبيرة والصغيرة وأبعاضها
وقال مالك : حفنة من طعام [١].
وقال طاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين : لا شيء عليه ، لأنّ ابن عباس سئل : عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها ، فقال : تلك ضالّة لا تبتغى [٢].
ولا دلالة فيه على عدم الفدية.
إذا عرفت هذا ، فإنّ الكفّارة تجب في العمد والسهو والخطأ ، كالصيد. وللرواية [٣].
مسألة ٣٩٩ : يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافّة ، وتجب في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، قاله الشيخ [٤].
وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان ، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء [٥].
لقوله ٧ : ( ولا يعضد شجرها ) [٦].
ولقول ابن عباس : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة [٧].
ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما ٨ : « إذا كان في دار الرجل
[١] المغني ٣ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.
[٢] المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٤.
[٣] تقدّمت في صدر المسألة.
[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٤.
[٥] الام ٢ : ٢٠٨ ، مختصر المزني : ٧١ ، المجموع ٧ : ٤٩٤ و ٤٩٦ ، فتح العزيز ٧ : ٥١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٢ ، فتح الباري ٤ : ٣٥ ، المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٥.
[٦] صحيح البخاري ٣ : ١٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ ـ ٤٤٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ ـ ٢٠١٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥.
[٧] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٦ ، المغني ٣ : ٣٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٠.