تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٦ - بطلان الحج بترك السعي متعمدا
وليس على النساء رمل ولا صعود على الصفا والمروة ، لأنّ ترك ذلك أستر.
ولو نسي الرجل الرمل حتى يجوز موضعه ثم ذكر ، فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه.
البحث الثالث : في الأحكام.
مسألة ٤٩٦ : السعي واجب وركن من أركان الحجّ والعمرة يبطلان بالإخلال به عمدا ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عروة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [١] ـ لما رواه العامّة عن رسول الله ٦ ، قال : ( اسعوا فإنّ الله كتب عليكم السعي ) [٢].
ومن طريق الخاصّة : رواية الحسن [٣] بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله ٧ : عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنّة؟ فقال : « فريضة » [٤].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق ٧ : في رجل ترك السعي متعمّدا ، قال : « لا حجّ له » [٥].
[١] المغني ٣ : ٤١٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٥ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ١ : ٤٨ ، تفسير القرطبي ٢ : ١٨٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٥٠.
[٢] سنن الدار قطني ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٦.
[٣] في التهذيب : الحسين.
[٤] الكافي ٤ : ٤٣٥ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٤٩ ـ ٤٩٠.
[٥] الكافي ٤ : ٤٣٦ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٥٠ ـ ٤٩١ ، وفيهما : « عليه الحجّ من قابل » بدل « لا حجّ له ».