تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٦ - عدم جواز تغطية المرأة وجهها في الإحرام
ولقول الصادق ٧ : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم » [١] الحديث ، إلاّ أنّه هنا يلبّي بالحجّ.
مسألة ٤٤٣ : إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في أمرين : رفع الصوت بالتلبية ، وقد تقدّم [٢] ، ولبس المخيط ، فإنّه جائز لهنّ ، لما رواه العامّة عن النبي ٦ أنّه نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنقاب وما مسّه الورس من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّته من ألوان الثياب [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب على وجهها » قال : حدّ ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » [٤].
مسألة ٤٤٤ : إحرام المرأة في وجهها ، فلا تخمره ، ولا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن النبي ٦ قال : ( لا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين ) [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ٧ : « المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » [٦].
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف
[١] الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٨ ـ ٥٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥١ ـ ٨٨١.
[٢] تقدّم في ج ٧ ص ٢٥٠ ـ ٢٥١ ، المسألة ١٨٨.
[٣] سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ ـ ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٥٢.
[٤] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٧٤ ـ ٢٤٣.
[٥] صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ ـ ١٨٢٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ـ ٨٣٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٦.
[٦] الكافي ٤ : ٣٤٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩.