تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١١ - إجزاء الجذع من الضأن
شاء من الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ النبي ٦ ضحّى بالمدينة بكبشين أملحين [١].
والفرق بينه وبين الهدي : أنّ النبي ٦ بعث بدنه إلى الحرم وضحّى بالمدينة [٢] ، ولأنّ الهدي له تعلّق بالإحرام ، بخلاف الأضحية.
مسألة ٦٤١ : وتختصّ الأضحية بالنّعم : الإبل والبقر والغنم ، بإجماع علماء الإسلام.
قال الله تعالى ( لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ ) [٣] قال المفسّرون : هي الإبل والبقر والغنم [٤].
ولا يجزئ إلاّ الثنيّ من الإبل والبقر والمعز ، ويجزئ من الضأن الجذع ، وهو قول أكثر العلماء [٥].
وقال الزهري : لا يجزئ الجذع من الضأن أيضا [٦].
ويبطل بما رواه العامّة عن عقبة بن عامر أنّ النبي ٦ قسّم ضحايا بين أصحابنا ، فأعطاني جذعا فرجعت إليه ، فقلت : يا رسول الله إنّه جذع ، فقال النبي ٦ : ( ضحّ به ) [٧].
[١] صحيح البخاري ٢ : ٢١٠.
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٩٥٧ ـ ١٣٢١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٧ ـ ١٧٥٧.
[٣] الحج : ٣٤.
[٤] انظر تفسير القرطبي ١٢ : ٤٤ ، والتبيان ٧ : ٣١٤ ، ومجمع البيان ٤ : ٨١.
[٥] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٨ : ٣٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧٦ ، المغني ١١ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢.
[٦] الحاوي الكبير ٥ : ٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المجموع ٨ : ٣٩٤ ، المغني ١١ : ١٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢.
[٧] صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٦ ـ ١٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٨٨ ـ ١٥٠٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٩ بتفاوت يسير.