تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٤ - استحباب استلام الأركان كلها
اليماني [١].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم [ عن جعفر ] [٢] عن أبيه [ ٨ ] [٣] قال : « كان رسول الله ٦ لا يستلم الركن إلاّ الركن الأسود واليماني ، ويقبّلهما ، ويضع خدّه عليهما » [٤].
وقال الشافعي : يستحب أن يستلمه بيده ويقبّل يده ولا يقبّله [٥].
وقال أبو حنيفة : لا يستلمه [٦].
وقال مالك : يستلمه ولا يقبّل يده ، وإنّما يضعها على فيه [٧].
قال ابن عبد البرّ : أجمع أهل العلم على استلام الركنين ، وإنّما اختلفوا في التقبيل ، فشرّكه قوم بينهما وخصّ قوم الحجر به [٨].
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب استلام الأركان كلّها ، وآكدها ركن الحجر واليماني ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال ابن عباس وجابر وابن الزبير [٩] ـ لما رواه العامّة أنّه لمّا قدم معاوية مكة وابن عباس بها ، فاستلم
[١] صحيح مسلم ٢ : ٩٢٤ ـ ٢٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣١ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٦ ، المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥.
[٢] أضفناها من المصدر.
[٣] أضفناها من المصدر.
[٤] التهذيب ٥ : ١٠٥ ـ ١٠٦ ـ ٣٤١ ، الإستبصار ٢ : ٢١٦ ـ ٢١٧ ـ ٧٧٤.
[٥] الام ٢ : ١٧٠ ، المجموع ٨ : ٣٥ و ٥٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٤٩.
[٦] فتح العزيز ٧ : ٣١٩ ، المجموع ٨ : ٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ، المغني ٣ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥.
[٧] المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ، المجموع ٨ : ٥٨.
[٨] المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥.
[٩] المغني ٣ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٩٥ ، المجموع ٨ : ٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٠ ـ ٣٣١.