تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢ - ذبح الهدي أو نحره بعد الفراغ من جمرة العقبة
العقبة إجماعاً.
ويستحب غسل الحصى ـ وبه قال ابن عمر وطاوس [١] ـ لأنّ ابن عمر غسله [٢] ، والظاهر أنّه توقيف.
ولاحتمال ملاقاته لنجاسة ، فمع الغسل يزول الاحتمال وإن لم يكن معتبرا شرعا.
ولو كان الحجر نجسا ، استحبّ له غسله ، فإن لم يغسله ورمى به ، أجزأه ، لحصول الامتثال.
وقال عطاء ومالك : لا يستحب [٣]. وعن أحمد روايتان [٤].
وسيأتي باقي مباحث الرمي إن شاء الله تعالى.
الباب الثاني : في الذبح.
وفيه مباحث :
الأوّل : الهدي.
مسألة ٥٧٣ : إذا فرغ من جمرة العقبة ، ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل ، لما رواه العامّة عن النبي ٦ : أنّه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستّين بدنة بيده ثم أعطى عليّا ٧ فنحر ما غبر [٥] وأشركه في هديه [٦].
[١] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥.
[٢] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥.
[٣] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥.
[٤] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥.
[٥] أي : ما بقي. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٣٣٧ « غبر ».
[٦] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.