تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٥ - استحباب الأذان والإقامة للمغرب والإقامة للعشاء بدون أذان
واختاره أبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايات [١] ـ لما رواه العامّة عن الصادق جعفر بن محمد ٨ عن جابر في صفة حجّ رسول الله ٦ ، وأنّه جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصلّ بينهما شيئا » وقال : « هكذا صلّى رسول الله ٦ » [٣].
وقال الشافعي : يقيم لكلّ صلاة إقامة [٤]. وهو رواية عن أحمد [٥] ، وبه قال إسحاق وسالم والقاسم بن محمد ، وهو قول ابن عمر [٦].
وقال الثوري : يقيم للأولى من غير أذان ، ويصلّي الأخرى بغير أذان ولا إقامة [٧]. وهو مروي عن ابن عمر أيضا وأحمد [٨].
وقال مالك : يجمع بينهما بأذانين وإقامتين [٩].
[١] الحاوي الكبير ٤ : ١٧٦ ، المجموع ٨ : ١٣٤ و ١٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ ، الاستذكار ٣ : ١٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٤٧.
[٢] انظر المصادر في ص ١٩٤ ، الهامش (٧).
[٣] التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ٦٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٥ ـ ٨٩٩.
[٤] الحاوي الكبير ٤ : ١٧٦ ، المجموع ٨ : ١٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٢٩ ، المغني ٣ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٦ ، الاستذكار ١٣ : ١٥٠.
[٥] المغني ٣ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٦ ، المجموع ٨ : ١٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩.
[٦] المغني ٣ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٦ ، المجموع ٨ : ١٤٩ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٢٩.
[٧] شرح معاني الآثار ٢ : ٢١٤ ، المغني ٣ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٦ ، الاستذكار ١٣ : ١٥٠.
[٨] المغني ٣ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٦.
[٩] الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٣ ، الاستذكار ٣ : ١٥٠ ، المجموع ٨ : ١٤٩ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٢٩.