تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥١ - فيما لو خرج بغير إحرام ثم عاد
أو أزاله بالنورة.
ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه.
ولو قصّر من أظفاره ، أجزأه ، وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته ، لأنّ الصادق ٧ سأله حفص وجميل وغيرهما : عن محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : « يجزئه » [١].
مسألة ٥١١ : ليس في إحرام عمرة التمتّع طواف النساء ، بل في إحرام العمرة المبتولة ، لأنّ أبا القاسم مخلد بن موسى الرازي كتب [ إلى الرجل ] [٢] يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فكتب « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » [٣].
إذا عرفت هذا ، فينبغي للمتمتّع بعد التقصير أن يتشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط ، لقول الصادق ٧ : « ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا وليتشبّه بالمحرمين » [٤].
مسألة ٥١٢ : يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلّها ، إلاّ لضرورة ، فإن اضطرّ إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ، ويخرج محرما بالحجّ ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلاّ مضى على إحرامه إلى عرفات.
ولو خرج بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان في الشهر الذي خرج فيه ،
[١] الكافي ٤ : ٤٣٩ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٦.
[٢] أضفناها من المصادر.
[٣] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٤.
[٤] الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٦٠ ـ ٥٣٢.