تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢١ - فيما لو طاف وعلى ثوبه نجاسة عامدا أو ناسيا
وتر من طوافه [١].
مسألة ٤٨٤ : لو شكّ هل طاف سبعة أو ثمانية ، قطع ولا شيء عليه ، لأنّه يتيقّن حصول السبع.
ولأنّ الحلبي سأل الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية ، فقال : « أمّا السبع فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين » [٢].
ولو شكّ فلم يدر ستّة طاف أو سبعة أو ثمانية ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاد ، لأنّه لم يتيقّن حصول السبعة.
ولو طاف أقلّ من سبعة ناسيا ، عاد ، وتمّم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط ، وإن كان قد طاف دونها ، أعاد من أوّله.
ولو لم يذكر حتى رجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه سبعة أشواط إن كان قد طاف أقلّ من أربعة ، وإن كان قد طاف أربعة ، تمّمه.
وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ، فإن كان قد جاوز النصف ، تطهّر وبنى ، وإن لم يبلغه ، استأنف.
ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة عامدا ، أعاد ، ولو كان ناسيا وذكر في أثناء الطواف ، قطعه وأزال النجاسة أو نزع الثوب وتمّم طوافه ، ولو لم يذكر حتى فرغ منه ، نزع الثوب أو غسله وصلّى الركعتين ، لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادق ٧ : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتمّ طوافه » [٣].
[١] التهذيب ٥ : ١١٦ ـ ٣٧٧.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٤ ـ ٣٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٠ ـ ٧٥٦.
[٣] التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٥.