تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠١ - فيما يجب على المحصر من الأعمال
تقريره على الحجّ إبطال لمنافعه عليه ، وبه قال الشافعي [١].
وقال أبو حنيفة : له تحليله ، سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه [٢].
ولو أذن له في الإحرام ، فله الرجوع قبل أن يحرم ، فإن رجع ولم يعلم به العبد فأحرم ، فله تحليله.
وللشافعي وجهان [٣].
ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحجّ ، فله تحليله ، ولو كان بالعكس ، لم يكن له تحليله ، لأنّ العمرة دون الحجّ ، قاله الشافعي [٤]. وفيه نظر.
ولو أذن له في التمتّع ، فله منعه من الحجّ بعد ما تحلّل عن العمرة ، قاله الشافعي [٥]. وفيه إشكال. وليس له تحليله من العمرة ولا من الحجّ بعد تلبّسه به.
ولو أذن له في الحجّ أو في التمتّع ، فقرن ، قال الشافعي : ليس له تحليله [٦].
ولو أذن له أن يحرم في ذي القعدة فأحرم في شوّال ، فله تحليله قبل ذي القعدة لا بعده.
البحث الثاني : في المحصور
مسألة ٧١٢ : إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكّن معه
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٧ : ٤٣ ـ ٤٤ ، فتح العزيز ٨ : ٢٢ ـ ٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٢.
[٢] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٦٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨١ ، فتح العزيز ٨ : ٢٣.
[٣] فتح العزيز ٨ : ٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٤.
[٤] فتح العزيز ٨ : ٢٣ ـ ٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٥.
[٥] فتح العزيز ٨ : ٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٦.
[٦] فتح العزيز ٨ : ٢٤ ، المجموع ٧ : ٤٦.