تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٧ - ميقات العمرة ميقات الحج
وعدم الفعل لا يدلّ على الكراهة ، خصوصا مع نقلهم عن عائشة أمره ٧ به [١].
وقد روى ابن بابويه أنّ رسول الله ٦ اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة [٢].
وحديث الباقر ٧ محمول على عمرة التمتّع.
إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن ـ وبه قال عطاء وأحمد [٣] ـ لأنّها زيارة البيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد.
ولأنّ علي بن أبي حمزة سأل أبا الحسن ٧ : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرّتين والأربع كيف يصنع؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبّيا ، وإذا خرج فليخرج محلاّ » قال : « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : تكون أقلّ؟ فقال : « تكون لكلّ عشرة أيّام عمرة » [٤].
مسألة ٧٤٣ : ميقات العمرة هو ميقات الحجّ إن كان خارجا من المواقيت إذا قصد مكّة ، أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ ثم أراد الاعتمار ، فإنّه يخرج إلى أدنى الحلّ.
وينبغي أن يكون من أحد المواقيت التي وقّتها النبي ٦ للعمرة المبتولة ، وهي ثلاثة : التنعيم : والحديبيّة ، والجعرانة.
روى ابن بابويه أنّ النبي ٦ اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في
[١] المغني ٣ : ١٧٨.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٥ ـ ١٣٤١.
[٣] المغني ٣ : ١٧٨ ، (٤) الكافي ٤ : ٥٣٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ـ ١٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ـ ١١٥٨.