تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٦ - في أقل ما يكون بين العمرتين
غير مختصّة بوقت ، فلا قدر لما بينهما ، كالصلاة.
ولما رواه العامّة عن عائشة أنّها اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبي ٦ عمرة مع قرانها ، وعمرة بعد حجّها [١].
وقال ٧ : ( العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما ) [٢].
وقال بعضهم [٣] : يستحبّ في كلّ شهر عمرة واحدة. وبه قال علي ٧ وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي وأحمد [٤] ، لما رواه العامّة عن علي ٧ قال : « في كلّ شهر مرّة » [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « كان علي ٧ يقول : لكلّ شهر عمرة » [٦].
وكره العمرة في السنة مرّتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي ، لأنّ النبي ٦ لم يفعله [٧].
ولقول الباقر ٧ ـ في الصحيح ـ : « لا تكون عمرتان في سنة » [٨].
[١] الام ٢ : ١٣٥ ، المغني ٣ : ١٧٨.
[٢] الموطّأ ١ : ٣٤٦ ـ ٦٥ ، صحيح البخاري ٣ : ٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٣ ـ ١٣٤٩ ، سنن النسائي ٥ : ١١٥ ، المغني ٣ : ١٧٨.
[٣] كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢١١.
[٤] المغني ٣ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣١.
[٥] المغني ٣ : ١٧٨.
[٦] الكافي ٤ : ٥٣٤ ( باب العمرة المبتولة ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٤.
[٧] المغني ٣ : ١٧٨ ، المجموع ٧ : ١٤٩ ، التفريع ١ : ٣٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٦ ، التمهيد ٢٠ : ١٩.
[٨] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٧.