تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٥ - حكم لبس البرطلة في طواف الحج والعمرة
وقال مالك : أنّها مكروهة. وهو مروي عن عروة والحسن [١].
وعن أحمد روايتان [٢].
ويستحب الدعاء في أثناء الطواف والإكثار من ذكر الله تعالى.
ويجوز له الشرب في الطواف ، لما رواه العامّة : أنّ النبي ٦ شرب في الطواف [٣].
ومن طريق الخاصّة : رواية يونس بن يعقوب عن الصادق ٧ : هل نشرب ونحن في الطواف؟ قال : « نعم » [٤].
تذنيب : قال الشيخ في الخلاف : الأفضل أن يقال : طواف وطوافان وثلاثة أطواف ، وإن قال : شوطا وشوطين وثلاثة أشواط ، جاز. وقال الشافعي : أكره ذكر الشوط. وبه قال مجاهد [٥].
مسألة ٤٨٨ : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلّة [٦] في طواف العمرة ، لاشتماله على تغطية الرأس وهو محرم ، أمّا في طواف الحجّ فإنّه مكروه ، لقول الصادق ٧ : « لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلّة » [٧].
وقال الصادق ٧ ليزيد بن خليفة : « قد رأيتك تطوف حول الكعبة
[١] المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤٣ ، المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠١.
[٢] المغني ٣ : ٣٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠١.
[٣] الحاوي الكبير ٤ : ١٤٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٥.
[٤] الكافي ٤ : ٤٢٩ ـ ١٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ ـ ٤٤٤.
[٥] الخلاف ٢ : ٣٢٢ ، المسألة ١٢٨ ، وانظر : الام ٢ : ١٧٦ ، والمجموع ٨ : ٤١ و ٥٥ ، والمنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٨٥.
[٦] البرطلّة : قلنسوة. لسان العرب ١١ : ٥١. « برطل ».
[٧] الكافي ٤ : ٤٢٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤٢.