تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٠ - استحباب النزول بالمعرس والاستراحة فيه والصلاة
ويستحبّ أن يزوره بالمنقول ، فإذا فرغ من زيارته ، أتى المنبر فمسحه ومسح رمّانتيه ، وأن يصلّي بين القبر والمنبر ركعتين ، للرواية [١].
ويسأل الله حاجته ، ثم يأتي مقام جبرئيل ٧ ، وهو تحت الميزاب ، ويدعو بالمنقول.
ويستحبّ وداعه عند الخروج من المدينة بالمنقول.
ويستحبّ الإكثار من الصلاة في مسجد النبي ٦.
قال الصادق ٧ : « صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فإنّ رسول الله ٦ قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره ، إلاّ المسجد الحرام فإنّ صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » [٢].
ويستحبّ لمن أقام بالمدينة ثلاثة أيّام أن يصومها للحاجة ، ويكون معتكفا فيها ، ويكون الأربعاء والخميس والجمعة ، ويصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة ، ويقيم عندها يوم الأربعاء ، ويأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله ٦ ومصلاّه ، ويصلّي عندها ، ويصلّي ليلة الجمعة عند مقام النبي ٦.
ويستحبّ لمن جاء إلى المدينة النزول بالمعرّس والاستراحة فيه والصلاة ، اقتداء برسول الله ٦.
ويستحبّ إتيان المساجد كلّها بالمدينة ، مثل مسجد قبا ، ومشربة أمّ إبراهيم ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح ، ومسجد الفضيخ ، وقبور الشهداء كلّهم خصوصا قبر حمزة ٧ بأحد.
قال الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « بلغنا أنّ رسول الله ٦ كان إذا
[١] الكافي ٤ : ٥٥٣ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٧ ـ ١٢.
[٢] التهذيب ٦ : ١٤ ـ ١٥ ـ ٣٠.