تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥ - في جملة ما يستحب عند دخول المسجد الحرام وما يقوله إذا وقع نظره إلى الكعبة
الطواف ، سواء كانت النجاسة دما أو غيره ، قلّت أو كثرت ، لقوله ٧ : ( الطواف بالبيت صلاة ) [١].
ولأنّها شرط في الصلاة ، فتكون شرطا في الطواف.
[ والستر شرط في الطواف ] [٢] ـ والخلاف فيه كما تقدّم ـ لقوله ٧ : ( الطواف بالبيت صلاة ) [٣].
وقوله ٧ : ( لا يحجّ بعد العام مشرك ولا عريان ) [٤].
ولأنّها عبادة متعلّقة بالبدن ، فكانت الستارة شرطا فيها ، كالصلاة.
والختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة ، لقول الصادق ٧ ـ في الصحيح ـ : « الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة » [٥].
مسألة ٤٥٢ : يستحب أن يغتسل لدخول المسجد ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ، لأنّ النبي ٦ دخل منها [٦].
ويسلّم على النبي ٦ ، ويدعو بالمأثور.
ويكون دخوله بخضوع وخشوع ، وعليه سكينة ووقار ، ويقول إذا نظر إلى الكعبة : الحمد لله الذي عظّمك وشرّفك وكرّمك وجعلك مثابة للناس وآمنا مباركا وهدى للعالمين.
[١] سنن النسائي ٥ : ٢٢٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٥ و ٨٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٥٩ و ٢ : ٢٦٧ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٣٤ ـ ١٠٩٥٥.
[٢] أضفناها من منتهى المطلب ٢ : ٦٩٠ ـ للمصنّف ـ لأجل السياق.
[٣] المصادر في الهامش (١).
[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٨٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٢ ـ ١٣٤٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٨٧ ـ ٨٨ ، وفيها ( .. ولا يطوف بالبيت عريان ).
[٥] التهذيب ٥ : ١٢٦ ـ ٤١٣.
[٦] سنن البيهقي ٥ : ٧٢.