تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - فيما لو عرضت الردة في خلال الحج والعمرة
والجديد : لا ـ وبه قال أبو حنيفة [١] ـ كما لا يجب في سائر المنازل.
ويستحب أن يفترقا من حين الإحرام.
وقال مالك بوجوبه [٢].
مسألة ٤٢٩ : لو عرضت الردّة في خلال الحجّ والعمرة ، فالوجه : فساد النسك إن كان قبل فعل ما يبطل الحجّ تركه عمدا.
وللشافعية وجهان : أحدهما : أنّه لا تفسدهما ، لكن لا يعتدّ بالمأتي به في زمان الردّة على ما مرّ نظيره في الوضوء والأذان.
وأصحّهما عندهم : الفساد ، كما تفسد الصوم والصلاة.
ولا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر.
وعلى القول بالفساد فوجهان : أظهرهما : أنّه يبطل النسك بالكلّية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة ولا إذا عاد إلى الإسلام ، [ لأنّ الردّة محبطة للعبادة.
والثاني : أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع ، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام ] [٣] لكن لا تجب الكفّارة ، كما أنّ فساد الصوم بالردّة لا تتعلّق به الكفّارة.
ومن قال بالأوّل فرّق [ بينها وبين الجماع بمعنى الإحباط.
وأيضا فإنّ ابتداء الإحرام لا ينعقد مع الردّة بحال.
وفي انعقاده مع الجماع ] [٤] ثلاثة أوجه :
[١] بدائع الصنائع ٢ : ٢١٨.
[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٧٦ ، المجموع ٧ : ٣٩٩ ، المغني ٣ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١.
[٣] ما بين المعقوفين من فتح العزيز.
[٤] ما بين المعقوفين من فتح العزيز.